المادة 40
مادة 40: على رئيس مصلحة الخزينة, ومحاسبي الاقضية وامناء الصناديق ومعاونيهم والجباة وبصورة عامة جميع الامناء على نقود او مواد في الدوائر المالية والدوائر الاخرى ان يقدموا كفالات قانونية تحدد قيمتها- بمرسوم.
مرسوم رقم 5279 تاريخ 02/03/1946 No repeal recorded
Article 40 of Decree No. 5279 of 2 Mar 1946. Published in Official Gazette issue 11 of 13 Mar 1946. No repeal recorded in our sources.
مادة 40: على رئيس مصلحة الخزينة, ومحاسبي الاقضية وامناء الصناديق ومعاونيهم والجباة وبصورة عامة جميع الامناء على نقود او مواد في الدوائر المالية والدوائر الاخرى ان يقدموا كفالات قانونية تحدد قيمتها- بمرسوم.
المادة 40 من مرسوم رقم 5279 تاريخ 02/03/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/167401/article/40/