Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5279 تاريخ 02/03/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من مرسوم رقم 5279 تاريخ 02/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 13/03/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

مادة 40: على رئيس مصلحة الخزينة, ومحاسبي الاقضية وامناء الصناديق ومعاونيهم والجباة وبصورة عامة جميع الامناء على نقود او مواد في الدوائر المالية والدوائر الاخرى ان يقدموا كفالات قانونية تحدد قيمتها- بمرسوم.

المادة 40 من مرسوم رقم 5279 تاريخ 02/03/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/167401/article/40/