All legislation

مرسوم Decree No. 2703 27/02/1945

Unofficial English title

Determining working hours in Lebanese post and telegraph centers

Official title, in Arabic تحديد مواعيد العمل في مراكز البريد والبرق اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2703 of 27 Feb 1945. Published in Official Gazette issue 11 of 14 Mar 1945. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2703
Date
27/02/1945
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1945, p. 155-156
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2703 تاريخ 27/02/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواعيد العمل في دوائر الاستثمار البريدي والبرقي كما يلي: للاعمال البريدية 1- في البرق المركزي ببيروت 2- في البريد المركزي ببيروت من الساعة 8 الى الساعة 30/19 3- في مركز الطرود البريدية ببيروت " 8 " 18 4- في مراكز الصنف الاول " 8 " 18 - يستثني منها مركز طرابلس لبنان الذي يعمل 8 " 18 5- في مراكز الصنف الثاني من الساعة 8 الى الساعة 18 6- في مراكز الصنف الثالث " 8 " 12 " 14 " 18 7- في مديريات مراكز التوزيع " 8 " 12 " 14 " 18 8- في الفروع البريدية المساعدة 8 ساعات يوميا 9- في الشعب البريدية المساعدة 6 ساعات يوميا البرقية من الساعة (0) صفر الى الساعة 24 من الساعة 8 الى الساعة 21 من الساعة (0) صفر الى الساعة 24 من الساعة 8 الى الساعة 18 من الساعة 8 الى الساعة 12 ومن الساعة 14 الى الساعة 18 من الساعة 18 الى الساعة 12 توقف الاعمال في الفترة التي ومن الساعة 14 الى الساعة 18 يتطلبها توزيع المراسلات من قبل المدير - الموزع

المادة 2

مادة 2: ما عدا المواعيد المحددة للاعمال البرقية في المراكز ذات العمل المستمر تتبع المراكز البريدية والبرقية في ايام الاحاد وفي اليوم الاول فقط من الاعياد الرسمية اوقات الدوام التالي: من الساعة الى الساعة 11 على ان تقتصر الاعمال على بيع الطوابع البريدية وتوزيع المراسلات المعنوية (تنتظر- بالبريد) ودفع قيم الحوالات البرقية وتعاطي البرقيات

المادة 3

مادة 3: يحق لمدير ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة ان يعدل وفقا لمقتضيات المصلحة وبصورة موقتة تزول بزوال الاسباب الموجبة المواعيد المار ذكرها على ان لا يقل وقت العمل في المراكز ذات الاعمال المحددة عن سبع ساعات يوميا. تؤخذ موافقة وزير البريد والبرق على كل تدبير من هذا النوع.

المادة 4

مادة 4: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البرق والبريد الامضاء: نقولا غصن

Related

More from the same year.

1945