All legislation

مرسوم Decree No. 8552 08/03/1955

Unofficial English title

Organization of the Ministry of Public Works

Official title, in Arabic تنظيم وزارة الاشغال العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8552 of 8 Mar 1955. Published in Official Gazette issue 11 of 16 Mar 1955. Articles: 45. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8552
Date
08/03/1955
Official Gazette
Issue 11, 16/03/1955, p. 690-699
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
45
Cite as
مرسوم رقم 8552 تاريخ 08/03/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف وزارة الاشغال العامة من مديريتين عامتين هما, المديرية العامة للاشغال العامة والمديرية العامة لمراقبة الشركات وللشؤون المائية والكهربائية.

المادة 2

مادة 2: تتألف المديرية العامة للاشغال العامة من: - الدوائر المركزية. - مديرية الطرق والمباني - مديرية المواصلات . - مديرية الطيران المدني.

المادة 3

مادة 3: تتألف الدوائر المركزية من: - الديوان. - مصلحة التفتيش . - دائرة المحاسبة.

المادة 4

مادة 4: تعمل الدوائر المركزية المذكورة في المادة السابقة لحساب المديريتين العامتين اللتين تتألف منهما الوزارة وتتبع المديرية العامة للاشغال العامة.

المادة 5

مادة 5: تتولى دائرة المحاسبة: - تحضير مشروع موازنة الوزارة وطلب الاعتمادات الاضافية. - تحضير طلبات عقد النفقات لجميع اقسام الوزارة ومسك حسابات الاعتمادات . - تأمين تأدية الاجور الى العمال في الورش . - تحضير معاملات التصفية بعد التدقيق في الاوراق والمستندات المثبتة. - مسك السجلات والقيود المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. - تحضير الجداول والمعلومات التي يجب تقديمها الى ديوان المحاسبة.

المادة 6

مادة 6: يكون في كل مديرية موظف يؤمن الارتباط بينها وبين دائرة المحاسبة.

المادة 7

مادة 7: تتولى مديرية الطرق والمباني: - شق الطرقات وتعبيدها وتزفيتها وصيانتها. - صيانة جميع مباني الدولة وانشاء المباني الجديدة باستثناء مباني الجيش .

المادة 8

مادة 8: تتألف مديرية الطرق والمباني من المصالح والدوائر التالية: 1- الدائرة المركزية. 2- المصلحة الفنية. 3- مصلحة مباني الدولة. 4- منظمة الشمال. 5- منظمة جبل لبنان الشمالية. 6- منطقة جبل لبنان الجنوبية. 7- منطقة الجنوب . 8- منطقة البقاع. 9- دائرة التزفيت . 10- دائرة اللوازم. 11- دائرة احصاء الطرق وعلامات السير.

المادة 9

مادة 9: تتولى الدائرة المركزية: - الشؤون الادارية. - مراقبة الاشغال قيد التنفيذ. - تأمين الاستلامات . - درس الخلافات بين المتعهدين والادارة بالاتفاق مع دائرة القضايا في الديوان.

المادة 10

مادة 10: تتولى المصلحة الفنية: - اجراء الدروس الفنية اللازمة لتنفيذ اشغال الطرقات الجديدة ووضع تصاميمها وتحضير ملفات المناقصات . - وضع مشاريع المراسيم المتعلقة بالاستملاك من اجل المنفعة العامة, والمستندات التي يجب ان تضم اليها عملا بالقانون, بما فيه خرائط العقارات المستملكة.

المادة 11

مادة 11: تتولى مصلحة المباني: - درس وتحضير ملفات المناقصات لاعمال الصيانة والانشاآت الجديدة باستثناء مباني الجيش . - تنفيذ الاشغال ومراقبتها وتأمين استلامها. - صيانة مباني الدولة باستثناء مباني الجيش .

المادة 12

مادة 12: تتولى دائرة اللوازم: - ايواء آليات المديرية وصيانتها وتنظيم استعمالها باستثناء آليات التزفيت التي تكون بعهدة دائرة التزفيت . -حفظ معدات العمل.

المادة 13

مادة 13: تتولى دائرة احصاء الطرق وعلامات السير احصاء الطرق وتصنيفها وتحديد وجهات السير عليها.

المادة 14

مادة 14: تتولى المناطق ودائرة التزفيت : - صيانة الطرق. - تخمين التعويضات المتوجبة عن الاستملاكات او الاضرار الناتجة عن الاشغال وتحضير المعاملات المتعلقة بها. - تنظيم قرارات الاشغال. - تحضير ملفات المناقصات لاعمال الصيانة والانشاآت . - تنفيذ الاشغال ومراقبتها وتأمين استلامها.

المادة 15

مادة 15: تتولى مديرية المواصلات تنظيم وسائل النقل البرية والبحرية والحديدية والاشراف على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها.

المادة 16

مادة 16: تتألف مديرية المواصلات من الدوائر التالية: 1- الدائرة المركزية وتتولى الشؤون الادارية. 2- دائرة السيارات وتتولى تطبيق الانظمة المتعلقة بالسير. 3- دائرة الشؤون البحرية وتتولى تطبيق انظمة الملاحة البحرية ومراقبة الموانىء. 4- دائرة المواصلات وتتولى استثمار الخطوط الحديدية الحديدية التي تملكها الدولة. 5- دائرة المنائر وتتولى استثمار المنائر.

المادة 17

مادة 17: تتولى مديرية الطيران المدني: - وضع الاسس العامة للطيران المدني والنقل الجوي ومراقبة تنفيذها. - ادارة واستثمار وصيانة المطارات المدنية والمنشآت المتفرعة عنها. - تأمين سلامة الطيران.

المادة 18

مادة 18: تتألف مديرية الطيران المدني من المصالح والدوائر التالية: 1- الدائرة المركزية. 2- دائرة القضايا والاتفاقات الدولية. 3- دائرة مراقبة العمليات الجوية. 4- دائرة اللوازم. 5- مصلحة التفتيش . 6- المصلحة الفنية وتضم الدوائر التالية: - دائرة الملاحة الجوية. - دائرة الرصد الجوي. - دائرة سلامة الطيران. - دائرة المواصلات . - دائرة صيانة الاجهزة. - دائرة الدروس الفنية. - المدرسة الفنية. 7- مصلحة المطارات ورئاسة مطار بيروت الدولي وتضم ما يلي: - مطار بيروت الدولي. - مطار القليعات . - صيانة المطارات .

المادة 19

مادة 19: تتولى الدائرة المركزية الشؤون الادارية بما فيه المحاسبة والاحصاء.

المادة 20

مادة 20: تتولى دائرة القضايا والاتفاقات الدولية: - درس قوانين الطيران ومختلف القضايا القانونية. - تحضير الاتفاقيات الدولية. - ادارة المكتبة واصدار نشرة الطيران الجوية.

المادة 21

مادة 21: تتولى دائرة مراقبة العمليات الجوية. - اعداد المأذونيات الموقتة للطيران. - درس الخطوط الجوية ومراقبة تعرفات النقل.

المادة 22

مادة 22: تتولى دائرة اللوازم: - المحافظة على آليات المديرية وصيانتها وتنظيم استعمالها. - ادارة المخازن وتنظيم دفاتر شروط المشتروات .

المادة 23

مادة 23: المصلحة الفنية: تتولى دائرة المصلحة الفنية الاشراف على ــــــــــــــ اعمال الدوائر الفنية التابعة لها والمبينة في المادة 18.

المادة 24

مادة 24: تتولى دائرة الملاحة الجوية: - اعطاء الطائرات الارشادات والمعلومات اللازمة لتأمين سلامة الطيران: - تنسيق اعمال البحث والانفاذ

المادة 25

مادة 25: تتولى دائرة الرصد الجوي: دراسة العناصر والتقلبات الجوية واعطاء المعلومات اللازمة عنها.

المادة 26

مادة 26: تتولى دائرة ملاحة الطيران: - تسجيل الطائرات . - الاشراف على الاستثمار الفني للطائرات . - التحقيق في حوادث الطيران.

المادة 27

مادة 27: تتولى دائرة المواصلات : - تأمين الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بالطيران. - استلام البرقيات وتوزيعها - اعداد بيانات بالبرقيات الخاضعة للرسوم.

المادة 28

مادة 28: تتولى دائرة صيانة الاجهزة السهر على حسن سير الاجهزة الكهربائية السلكية واللاسلكية ومولدات الكهرباء.

المادة 29

مادة 29: تتولى دائرة الدروس الفنية: - درس مشاريع الانشاآت المدنية الخاصة بالطيران المدني - درس المشاريع والانشاآت السلكية واللاسلكية الخاصة بالطيران المدني.

المادة 30

مادة 30: تتولى المدرسة الفنية التدريب الفني المتعلق بشؤون الطيران.

المادة 31

مادة 31: تتولى مصلحة المطارات : - الاشراف على جميع شؤون المطارات . - صيانة المطارات . - تأمين اعمال الانقاذ في المطارات وضواحيها. - تنفيذ انظمة النقل الجوي ضمن صلاحيتها.

المادة 32

مادة 32: تتولى المديرية العامة لمراقبة الشركات وللشؤون المالية والكهربائية: - مراقبة الشركات من النواحي الادارية والفنية والمالية والاقتصادية. - القيام بجميع الاعمال المائية والكهربائية.

المادة 33

مادة 33: تشمل صلاحيات هذه المديرية العامة جميع الشركات والاشخاص الذين يتولون تأمين مصلحة عامة او ذات منفعة عامة بموجب امتياز او رخصة.

المادة 34

مادة 34: تتألف المديرية العامة لمراقبة الشركات من: 1- الدائرة المركزية. 2- الدائرة الادارية. 3- المصلحة الفنية. - المصلحة المالية والاقتصادية.

المادة 35

مادة 35: تتولى الدائرة المركزية جميع الشؤون الادارية واعداد ملفات الشركات .

المادة 36

مادة 36: تتولى الدائرة الادارية: - درس طلبات الامتياز والرخص . - قبول المراجعات والشكاوى. - مراقبة تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات والانظمة والقوانين المرعية الاجراء من الناحية الادارية وضبط المخالفات . - درس طلبات الترخيص بتأسيس الشركات المغفلة وشركات التوصية المساهمة ومؤسسات الضمان والتوفير وجمع الرساميل وطلبات التعديل. - تنظيم البيانات الاحصائية عن نوع الرخص والامتيازات وعددها ورؤوس اموالها وكل ما له علاقة بها. - القيام بالاعمال التي يكلفها بها المدير العام.

المادة 37

مادة 37: تتولى المصلحة الفنية: - درس طلبات الرخص والامتيازات وتهيئة الامور الفنية والمعاملات المتعلقة بها. - اعداد الدروس عن الوسائل الفنية التي يجب ادخالها بصورة متوصلة على كل مشروع خاضع للمراقبة لتأمين سير المصلحة العامة وتوقيعها مع تطورات الفن وحاجات الاهلين. - مراقبة تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات والانظمة والقوانين المرعية الاجراء من الناحية الفنية. - المراقبة المتواصلة على الانشاآت والتجهيزات والمعدات لتأمين حسن سير عملها والسهر على صيانتها. - درس التعرفات . - درس الشكاوي المتعلقة بالقضايا الفنية وضبط المخالفات . - القيام بالاعمال التي يكلفها بها المدير العام.

المادة 38

مادة 38: تتولى الدائرة المالية والاقتصادية: - اعداد الدراسات المالية والاقتصادية التي لها علاقة بالامتيازات والرخص الممنوحة او التي يطلب منحها. - التدقيق في جميع حسابات الامتيازات والرخص ذات المنفعة العامة. - درس التعرفات والطلبات الرامية الى زيادتها او تخفيضها وتقديم المقترحات بشأنها. - درس تعرفات النقل في السكة الحديدية. - مراقبة تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات والانظمة والقوانين المرعية الاجراء من الناحية المالية ودرس الشكاوى وضبط المخالفات .

المادة 39

مادة 39: تتألف مديرية الشؤون المالية والكهربائية من: 1- الدائرة المركزية. 2- المصلحة الفنية. 3- منطقة الشمال. 4- منطقة جبل لبنان. 5- منطقة الجنوب . 6- منطقة البقاع. 7- مصلحة الكهرباء.

المادة 40

مادة 40: تتولى الدائرة المركزية جميع الشؤون الادارية.

المادة 41

مادة 41: تتولى المصلحة الفنية: 1- اجراء الدروس الفنية اللازمة لتنفيذ الاشغال الجديدة ووضع تصاميمها وتحضير ملفات المناقصات . 2- وضع مشاريع المراسيم المتعلقة بالاستملاك من اجل المنفعة العامة.

المادة 42

مادة 42: تتولى المناطق: 1- الاشغال المائية على اختلاف انواعها والقيام بأعمال الترميم والصيانة ومراقبتها وتأمين استلامها. 2- تخمين التعويضات المتوجبة عن الاستملاكات او الاضرار الناتجة عن الاشغال وتحضير المعاملات القانونية المتعلقة بها. 3- تنظيم قرارات الاشغال. 4- تحضير ملفات المناقصات لاعمال الصيانة والانشاآت .

المادة 43

مادة 43: تتولى مصلحة الكهرباء الامور العائدة لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وعلى الاخص : - تنظيم الاحصاء لمعرفة امكانيات الموارد الطبيعية لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ووضع البرامج اللازمة للتجهيز الكهربائي وفقا لحاجات البلاد. - درس وتنفيذ ما تقوم به الدولة من مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية. - درس وتنفيذ ما تقوم به الدولة من مشاريع لنقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها وخاصة مشروع انشاء شبكة الاقتران لوصل مراكز التوليد ومراكز التوزيع بعضها ببعضها. - ادارة وصيانة المشاريع الكهربائية العائدة للدولة أكان ذلك لتوليد الطاقة الكهربائية او لنقلها وتوزيعها او لاستخدامها في مشاريع الري- او توزيع مياه الشرب . - درس وتنفيذ مشاريع انارة القرى أكان ذلك لحساب البلديات او لحساب الدولة.

المادة 44

مادة 44: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بموجب تعليمات وزارية لاحقة.

المادة 45

مادة 45: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب

Related

More from the same year.

1955