The whole text

مرسوم رقم 9587 تاريخ 30/01/2003 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decree No. 9587 of 30 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 11 of 20 Feb 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /82000/ل.ل. (اثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال وقبل تبلغها مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه.

المادة 7 من مرسوم رقم 9587 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/167601/article/7/