Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9587 تاريخ 30/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 9587 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 20/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /82000/ل.ل. (اثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال وقبل تبلغها مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه.

المادة 7 من مرسوم رقم 9587 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/167601/article/7/