All legislation

مرسوم Decree No. 9570 31/01/1975

Unofficial English title

Permitting deviation from the provisions of the building law and the zoning regulations in the construction of the hotel to be built on parcels 3787-3688 of the Mseitbeh real estate area in Beirut

Official title, in Arabic السماح بالشذوذ عن احكام قانون البناء ونظام المنطقة في بناء الفندق المراد اقامته على ارض العقارين رقم 3787-3688 من منطقة المصيطبة- العقارية في بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9570 of 31 Jan 1975. Published in Official Gazette issue 12 of 10 Feb 1975. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9570
Date
31/01/1975
Official Gazette
Issue 12, 10/02/1975, p. 88-89
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9570 تاريخ 31/01/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بالشذوذ عن احكام قانون البناء ونظام المنطقة في بناء القسم المخصص للاستثمار كفندق من المشروع المراد اقامته على ارض العقارين رقم 3687 و3688 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت وذلك بالنسبة للارتفاع الاقصى بحيث يصبح 45,81 مترا عن سطح البحر كما هو مبين في قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت المذكور اعلاه ووفقا لخرائط الترخيص المقدمة الى بلدية بيروت .

المادة 2

مادة 2: يطبق معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام وكامل الشروط والانظمة المحددة في قانون البناء ونظام المنطقة على كامل المشروع المراد اقامته على ارض العقارين رقم 3687 و 3688 المذكورين باستثناء شرط الارتفاع بالنسبة للفندق وفقا لما ورد في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يصبح هذا المرسوم نافذا الا بعد ان تتقدم الشركة صاحبة المشروع بتعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقارين بتخصيص مجموعة تحوي /200/ مائتي غرفة مع توابعها والمرآب العائد لها تستثمر كفندق وليس لاي مشروع آخر, ولا يجوز بيع اقسامها كشقق او شاليهات , وذلك تطبيقا للفقرة 2 من المادة 29 من قانون البناء, بعد ان يتم ضم العقارين المذكورين ليصبحا عقارا واحدا او يسجل على الصحيفة العقارية العائدة لكل منهما انهما يشكلا وحدة عقارية عقارية لا تتجزأ.

المادة 4

مادة 4: يعتبر هذا المرسوم ملغى حكما اذا لم يتم على الاقل تنفيذ كامل اشغال اساسات الفندق, خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة تبدأ من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده

Related

More from the same year.

1975