All legislation

مرسوم Decree No. 7304 26/01/2002

Unofficial English title

Declaring as public utility the works for the project to build a 500 m3 reservoir on part of the area of parcel No. 19, Marah el Mir real estate area, to supply the town of Daraya with drinking water (Mount Lebanon Governorate, Keserwan District)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان سعة 500 م3 على قسم من مساحة العقار رقم 19 منطقة مراح المير العقارية لتموين بلدة داريا بمياه الشرب (محافظة جبل لبنان-قضاء كسروان) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7304 of 26 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 12 of 14 Feb 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7304
Date
26/01/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1571-1572
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7304 تاريخ 26/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار اللجنة المكلفة القيام بمهام مجلس ادارة مصلحة مياه كسروان والفتوح رقم 11103 تاريخ 28/08/2001,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان سعة 500 م3 على قسم من مساحة العقار رقم 19 منطقة مراح المير العقارية لتموين بلدة داريا بمياه الشرب (محافظة جبل لبنان­ قضاء كسروان) المحددة بالأحرف (أ­ ب­ ج­ د­ هـ­ و­ ز­ ح­ ط­ ي­ك­ل­ م­ ن س­ ا) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك المساحة المحددة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه المبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة لصالح مصلحة مياه كسروان والفتوح على ان تدفع تعويضات الاستملاك من موازنة المصلحة لعام 2002

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بخمس سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون

Related

More from the same year.

2002