المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 7356 تاريخ 01/02/2002 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 7356 of 1 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 12 of 14 Feb 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 7356 تاريخ 01/02/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/167830/article/3/