المادة 1
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشاريع ابنية مدرسية رسمية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي في مدينة بيروت.
مرسوم Decree No. 7356 01/02/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشاريع ابنية مدرسية في مدينة بيروت من المنافع العامة (محافظة بيروت)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 7356 of 1 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 12 of 14 Feb 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على اقتراح وزيري المالية والتربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشاريع ابنية مدرسية رسمية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي في مدينة بيروت.
مادة 2: تستملك العقارات الواردة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم والمبينة فيما يلي: منطقة المزرعة العقارية: 2205 1619/1/2- 4417 3269 - منطقة المصيطبة العقارية 756- 828 منطقة راس بيروت العقارية: 1706 1707 منطقة الباشورة العقارية: 154
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
Related