المادة 2
مادة 2: تتألف هذه اللجنة: - من مديرين عامين, - ومن قاض , - ومن مهندس , - ومن اختصاصي في الامور المالية, - ومن عضو ملازم, يعينون بناء على اقتراح الوزير المختص بموجب مرسوم. ويلحق بهذه اللجنة الموظفون الفنيون والكتبة وفقا لمقتضيات الحال.
مرسوم رقم 7830 تاريخ 14/03/1952 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 7830 of 14 Mar 1952. Published in Official Gazette issue 12 of 19 Mar 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تتألف هذه اللجنة: - من مديرين عامين, - ومن قاض , - ومن مهندس , - ومن اختصاصي في الامور المالية, - ومن عضو ملازم, يعينون بناء على اقتراح الوزير المختص بموجب مرسوم. ويلحق بهذه اللجنة الموظفون الفنيون والكتبة وفقا لمقتضيات الحال.
المادة 2 من مرسوم رقم 7830 تاريخ 14/03/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/167958/article/2/