All legislation

مرسوم Decree No. 7830 14/03/1952

Unofficial English title

Establishment of the Higher Investigation Committee for Concessions at the Ministry of Public Works

Official title, in Arabic انشاء لجنة التحقيق العليا للامتيازات في وزارة الاشغال العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7830 of 14 Mar 1952. Published in Official Gazette issue 12 of 19 Mar 1952. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7830
Date
14/03/1952
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1952, p. 221-222
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952 (Art. 12: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 7830 تاريخ 14/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في وزارة الاشغال العامة لجنة موقتة تدعى "لجنة التحقيق العليا للامتيازات ".

المادة 2

مادة 2: تتألف هذه اللجنة: - من مديرين عامين, - ومن قاض , - ومن مهندس , - ومن اختصاصي في الامور المالية, - ومن عضو ملازم, يعينون بناء على اقتراح الوزير المختص بموجب مرسوم. ويلحق بهذه اللجنة الموظفون الفنيون والكتبة وفقا لمقتضيات الحال.

المادة 3

مادة 3: تمارس اللجنة الصلاحيات التالية: 1) التحقيق في الشكاوى المقدمة بحق الشركات ذات الامتياز. 2) التحقق من سير الاعمال في كل شركة وفقا لدفتر الشروط المختص بها. 3) المفاوضة مع الشركات لتعديل دفتر الشروط بصورة تتلائم مع الاوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية الحالية. 4) اقتراح جميع التدابير التي يمكن للحكومة ان تتخذها بمقتضى سلطانها لتأمين مراقبة الشركات ذات الامتياز وتحديد او تعديل التعرفات بصورة عادلة.

المادة 4

مادة 4: يحق لهذه اللجنة ان تقوم بمهماتها بالتحقيق بوسائلها الخاصة او بالاستعانة باخصائيين من وطنيين واجانب ولها ان تستمع الشهود وان تطلع على دفاتر الشركات ومحفوظاتها كافة. وان تبني على نتيجة تحقيقها الاقتراحات ومشاريع الاتفاقات والتعديلات في دفاتر الشروط التي تستلزمها المصلحة العامة.

المادة 5

مادة 5: على هذه اللجنة ان تنهي اعمالها في مدة ستة اشهر تبتدىء من تاريخ هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: تؤخذ نفقات هذه اللجنة من الاعتمادات المخصصة لوزارة الاشغال العامة, الباب الثالث عشر, الفصل السادس , البند 1/2 (وزارة الاشغال العامة - مراقبة الشركات - لجان فنية ومالية مؤقتة)

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الحسيني وزير العدلية امضاء: فؤاد الخوري

Related

More from the same year.

1952