المادة 35
اذا انقطع المكلف عن العمل خلال مدة من السنة حق له ان يطلب من الدائرة المختصة خلال الشهر الاول من السنة التالية رد المبلغ المدفوع الى الخزينة زيادة عما هو متوجب لها عليه.
مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 No repeal recorded
Article 35 of Decree No. 2931 of 23 Mar 1945. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 1945. No repeal recorded in our sources.
اذا انقطع المكلف عن العمل خلال مدة من السنة حق له ان يطلب من الدائرة المختصة خلال الشهر الاول من السنة التالية رد المبلغ المدفوع الى الخزينة زيادة عما هو متوجب لها عليه.
المادة 35 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/168038/article/35/