المادة 35
اذا انقطع المكلف عن العمل خلال مدة من السنة حق له ان يطلب من الدائرة المختصة خلال الشهر الاول من السنة التالية رد المبلغ المدفوع الى الخزينة زيادة عما هو متوجب لها عليه.
مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 35 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا انقطع المكلف عن العمل خلال مدة من السنة حق له ان يطلب من الدائرة المختصة خلال الشهر الاول من السنة التالية رد المبلغ المدفوع الى الخزينة زيادة عما هو متوجب لها عليه.
المادة 35 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/168038/article/35/