المادة 2
مادة 2: يمارس مدير الداخلية العام الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5 كانون الثاني سنة 1955 ويفوض اليه تفويضا دائما تصديق مقررات السلطات والمجالس المحلية باستثناء مقررات بلديتي بيروت وطرابلس .
مرسوم رقم 11705 تاريخ 13/03/1956 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 11705 of 13 Mar 1956. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 1956. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يمارس مدير الداخلية العام الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5 كانون الثاني سنة 1955 ويفوض اليه تفويضا دائما تصديق مقررات السلطات والمجالس المحلية باستثناء مقررات بلديتي بيروت وطرابلس .
المادة 2 من مرسوم رقم 11705 تاريخ 13/03/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/168054/article/2/