المادة 2
مادة 2: يمارس مدير الداخلية العام الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5 كانون الثاني سنة 1955 ويفوض اليه تفويضا دائما تصديق مقررات السلطات والمجالس المحلية باستثناء مقررات بلديتي بيروت وطرابلس .
مرسوم رقم 11705 تاريخ 13/03/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11705 تاريخ 13/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمارس مدير الداخلية العام الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5 كانون الثاني سنة 1955 ويفوض اليه تفويضا دائما تصديق مقررات السلطات والمجالس المحلية باستثناء مقررات بلديتي بيروت وطرابلس .
المادة 2 من مرسوم رقم 11705 تاريخ 13/03/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/168054/article/2/