المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة للتسديد فورا.
مرسوم رقم 8096 تاريخ 15/03/1996 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 8096 of 15 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة للتسديد فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 8096 تاريخ 15/03/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/168073/article/3/