All legislation

مرسوم Decree No. 8066 11/03/1996

Unofficial English title

Granting the municipality of Baqaa Kafra a treasury advance

Official title, in Arabic اعطاء بلدية بقاعكفرا سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8066 of 11 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 1996. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8066
Date
11/03/1996
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1996, p. 607
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8066 تاريخ 11/03/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 203

وما يليها منه,

بناء على طلب بلدية بقاعكفرا,

بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية

والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/02/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى بلدية بقاعكفرا سلفة خزينة بقيمة /100,000,000/ل.ل. (ماية مليون ليرة لبنانية) وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: تكملة شق الطرقات الداخلية والزراعية. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة اصلا وفائدة اما نقدا واما بالاقتطاع من عائدات البلدية من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة.

المادة 2

مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.

المادة 4

مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان

المادة 5

مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية بقاعكفرا, كل في نطاق اختصاصه مراقبة وملاحقة تسديد هذه السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزيرالشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1996