المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.
مرسوم رقم 8063 تاريخ 11/03/1996 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 8063 of 11 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 8063 تاريخ 11/03/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/168088/article/3/