المادة 2
مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة خمسا وعشرين ليرة لبناينة عن كل جلسة في الامتحانات الشفهية على ان يكون الحد الاقصى لعدد الطلاب في الجلسة الواحدة عشرين طالبا وما زاد عن هذا العدد يستحق تعويضا نسبيا على اساس الحد الاقصى.
مرسوم رقم 6364 تاريخ 20/03/1961 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 6364 of 20 Mar 1961. Published in Official Gazette issue 12 of 22 Mar 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة خمسا وعشرين ليرة لبناينة عن كل جلسة في الامتحانات الشفهية على ان يكون الحد الاقصى لعدد الطلاب في الجلسة الواحدة عشرين طالبا وما زاد عن هذا العدد يستحق تعويضا نسبيا على اساس الحد الاقصى.
المادة 2 من مرسوم رقم 6364 تاريخ 20/03/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/168120/article/2/