المادة 2
مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة خمسا وعشرين ليرة لبناينة عن كل جلسة في الامتحانات الشفهية على ان يكون الحد الاقصى لعدد الطلاب في الجلسة الواحدة عشرين طالبا وما زاد عن هذا العدد يستحق تعويضا نسبيا على اساس الحد الاقصى.
مرسوم رقم 6364 تاريخ 20/03/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6364 تاريخ 20/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة خمسا وعشرين ليرة لبناينة عن كل جلسة في الامتحانات الشفهية على ان يكون الحد الاقصى لعدد الطلاب في الجلسة الواحدة عشرين طالبا وما زاد عن هذا العدد يستحق تعويضا نسبيا على اساس الحد الاقصى.
المادة 2 من مرسوم رقم 6364 تاريخ 20/03/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/168120/article/2/