All legislation

مرسوم Decree No. 4563 19/03/1954

Unofficial English title

Assigning inspectors from the Inspection Department to receive requests from stakeholders regarding delays in their transactions

Official title, in Arabic تكليف مفتشين من مصلحة التفتيش لتلقي مراجعات اصحاب المصالح في شأن تاخير معاملاتهم

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4563 of 19 Mar 1954. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1954. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4563
Date
19/03/1954
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1954, p. 236
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 4563 تاريخ 19/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد الى مفتش خاص من مصلحة التفتيش في كل وزارة ان يتلقى مراجعات اصحاب المصالح في شأن كل تأخير قد يعترض معاملاتهم, وان يعمل على انجاز هذه المعاملات بالسرعة اللازمة وان يبلغ اصحابها نتيجة مراجعاتهم في خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ تقديمها. ويعهد بقرار من المحافظ في كل محافظة الى موظف خاص ان يتلقى مراجعات اصحاب المصالح في شأن المعاملات المقدمة الى مختلف دوائر المحافظة.

المادة 2

مادة 2: يعين في المراجعة: - اسم صاحب المعاملة وعنوانه - نوع المعاملة والدائرة التي قدمت لها وتاريخ تقديمها - الدائرة التي استقرت فيها عند الاقتضاء ويمكن ان تقدم المراجعات شفاها الى الموظف المكلف بها شخصيا.

المادة 3

مادة 3: تقيد المراجعات المقدمة في سجل خاص يرقم صفحاته ويؤشر عليها رئيس مصلحة التفتيش في الوزارة والمحافظة في المحافظة.

المادة 4

مادة 4: على رئيس مصلحة التفتيش في الوزارة ان يقدم الى المدير العام والى رئيس هيئة تفتيش الدولة بيانا شهريا بالمراجعات الحاصلة, والنتائج التي اسفرت عنها, وان تقترح العقوبات المقتضاة بحق الموظفين المهملين. ويقدم المحافظ البيان نفسه الى الوزارات المختصة والى رئيس هيئة تفتيش الدولة.

المادة 5

مادة 5: يعلن بصورة ظاهرة وفي اماكن مختلفة الاقسام التي يرتادها الجمهور في بناية الوزارة او في المحافظة عن اسم الموظف المكلف بقبول المراجعات والمكتب الذي يشغله.

المادة 6

مادة 6: يمكن اصحاب المصالح الذين لم يتلقوا اي جواب على مراجعاتهم خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يعرضوا امرهم على مكتب المراجعات التابع لرئاسة مجلس الوزراء يتولى هذا المكتب ملاحقة المعاملة ويبلغ نتيجة الملاحقة الى رئيس هيئة تفتيش الدولة والى صاحب الشأن.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي

Related

More from the same year.

1954