المادة 10
مادة 10: يمكن لموظفي دائرة الادلة الجنائية القيام بمهمة خبراء لحسابهم الخاص في الدعاوي الحقوقية.
نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء No repeal recorded
Article 10 of Legislative decree No. 54 of 17 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: يمكن لموظفي دائرة الادلة الجنائية القيام بمهمة خبراء لحسابهم الخاص في الدعاوي الحقوقية.
المادة 10 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/10/