المادة 10
مادة 10: يمكن لموظفي دائرة الادلة الجنائية القيام بمهمة خبراء لحسابهم الخاص في الدعاوي الحقوقية.
نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل
المادة 10 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يمكن لموظفي دائرة الادلة الجنائية القيام بمهمة خبراء لحسابهم الخاص في الدعاوي الحقوقية.
المادة 10 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/10/