المادة 16
مادة 16: يطلع الخبير على اوراق الدعوى في قلم المحكمة ويجوز له ان يأخذ منها ما يحتاجه لعمله بموافقة الفريقين وترخيص المحكمة للاطلاع عليها في مكتبه على ان يعيدها في ختام المدة المعينة له في قرار الترخيص .
نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء No repeal recorded
Article 16 of Legislative decree No. 54 of 17 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 16: يطلع الخبير على اوراق الدعوى في قلم المحكمة ويجوز له ان يأخذ منها ما يحتاجه لعمله بموافقة الفريقين وترخيص المحكمة للاطلاع عليها في مكتبه على ان يعيدها في ختام المدة المعينة له في قرار الترخيص .
المادة 16 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/16/