Read this page in English
النص الكامل

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: يطلع الخبير على اوراق الدعوى في قلم المحكمة ويجوز له ان يأخذ منها ما يحتاجه لعمله بموافقة الفريقين وترخيص المحكمة للاطلاع عليها في مكتبه على ان يعيدها في ختام المدة المعينة له في قرار الترخيص .

المادة 16 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/16/