المادة 103
مادة 103: لا يمكن فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية اذا كان له حق بمعاش تقاعدي بل يحال عندئذ حكما على التقاعد.
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 No repeal recorded
Article 103 of Legislative decree No. 59 of 24 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 103: لا يمكن فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية اذا كان له حق بمعاش تقاعدي بل يحال عندئذ حكما على التقاعد.
المادة 103 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/103/