The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 No repeal recorded

المادة 122

Article 122 of Legislative decree No. 59 of 24 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 122

مادة 122: اذا سرح الضابط قبل بلوغه الثماني عشرة سنة في الخدمة لاصابته بعاهة او علة مقعدة ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في المادة السابقة تقاضى معاش اعتلال يعادل نصف راتبه الاساسي الاخير. اما اذا سرح بعد اكماله الثماني عشرة سنة في الخدمة احيل حكما على التقاعد واستفاد من الاضافات المنصوص عنها في المادة (177) من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/1953 بقدر درجة تعطيله.

المادة 122 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/122/