المادة 144
مادة 144: يشترط في المرشح لوظيفة رئيس الادلة الجنائية ان يكون طبيبا او صيدليا او حاملا شهادة جامعية في الكيمياء وان يكون قد تدرج في احد مختبرات الادلة الجنائية سنة على الاقل
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 No repeal recorded
Article 144 of Legislative decree No. 59 of 24 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 144: يشترط في المرشح لوظيفة رئيس الادلة الجنائية ان يكون طبيبا او صيدليا او حاملا شهادة جامعية في الكيمياء وان يكون قد تدرج في احد مختبرات الادلة الجنائية سنة على الاقل
المادة 144 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/144/