The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 No repeal recorded

المادة 163

Article 163 of Legislative decree No. 59 of 24 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 163

مادة 163: يشترط في قبول المرشح لوظيفة شرطي: 1- ان يكون لبنانيا 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره على الاقل وال30 على الاكثر فيما يختص بالمدنيين وال35 فيما يختص برجال الخدمة الفعلية في الجيش او الدرك. 3- ان يكون حائزا على المؤهلات الجسدية المطلوبة لخدمة الشرطة. 4- ان يكون طوله 170 س .م. على الاقل. 5- ان يكون سلوكه حسنا ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة عادية مرتين فأكثر او باحدى الجنح الشائنة المبينة في قانون الموظفين. 6- ان يفوز بمباراة تحدد شروطها بقرار من وزير الداخلية ويعلن عنها في الصحف . 7- اذا كان المرشح عسكريا سابقا يجب ان يكون حاصلا على شهادة حسن سلوك.

المادة 163 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/163/