المادة 218
مادة 218: ان عقوبات التوقيف الشديد والتوقيف البسيط لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها من مدير الشرطة وتبقى عقوبات المفوضين والمعاونين والمراقبين سرية لا تجوز اذاعتها.
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 No repeal recorded
Article 218 of Legislative decree No. 59 of 24 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 218: ان عقوبات التوقيف الشديد والتوقيف البسيط لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها من مدير الشرطة وتبقى عقوبات المفوضين والمعاونين والمراقبين سرية لا تجوز اذاعتها.
المادة 218 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/218/