The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 No repeal recorded

المادة 56

Article 56 of Legislative decree No. 59 of 24 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 56

مادة 56: يؤجل حكما ترفيع او ترشيح كل ضابط او رتيب او دركي اذا وجد في احدى الحالات التالية: 1- اذا كان قيد الملاحقة لدى القضاء العسكري او المجلس التأديبي او كان ملاحقا لدى القضاء المدني من اجل جناية او جنحة. 2- اذا صدرت عليه احكام تتجاوز الشهر حبسا من القضاء المدني او العسكري او اذا عوقب بالتوقيف الصارم ثلاثين يوما, كل ذلك خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ الترشيح او الترقية. 3- اذا احيل الى المجلس التأديبي خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ الترشيح او الترقية وبالرغم من قرار عدم الادانة فرضت عليه القيادة عقابا من اجل الاسباب نفسها التي قضت باحالته الى المجلس التأديبي. 4- اذا كانت مشروحاته سيئة.

المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/56/