The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 No repeal recorded

المادة 70

Article 70 of Legislative decree No. 59 of 24 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 70

مادة 70: ان منح المأذونيات يعد مكافأة لاحقا وهو يتوقف فضلا عن ذلك على مقتضيات الخدمة بشرط ان لا يتجاوز مدة مجموع المأذونية ثلاثين يوما في السنة. - تحدد سلطة الرؤساء في منح الاذن ضمن الاراضي اللبنانية كما يلي: - 4 ايام : آمر الفصيلة. - 8 ايام : قائد السرية. - 30 يوما: قائد الدرك. وما زاد فوزير الداخلية, وينحصر به حق الترخيص الى خارج لبنان.

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/70/