The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 No repeal recorded

المادة 72

Article 72 of Legislative decree No. 59 of 24 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 72

مادة 72: يعود لقائد الدرك امر زيادة او انقاص او ملاشاة العقوبات التي يفرضها الرؤساء - لا تعتبر العقوبات نهائية الا بعد ان يبرمها قائد الدرك ووزير الداخلية كل ضمن صلاحيته على ان هذا لا يمنع الشروع في تنفيذ العقوبة المقترحة اذا كان الذنب المرتكب يؤسر في الانضباط العام ويتحتم عندئذ بيان الكيفية في تقرير العقاب .

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/72/