The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 No repeal recorded

المادة 77

Article 77 of Legislative decree No. 59 of 24 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 77

مادة 77: ان صلاحية الرؤساء في فرض العقوبات على الرتباء والافراد هي: - العريف : يومان توقيفا بسيطا - ضابط الصف : اربعة ايام توقيفا بسيطا - رئيس المخفر : ستة ايام توقيفا بسيطا - آمر الفصيلة او ملازم او ملازم اول او نقيب : عشرة ايام توقيفا بسيطا واربعة ايام توقيفا صارما - قائد سرية او مقدم : 15 يوما توقيفا بسيطا و8 ايام توقيفا صارما - قائد فوج او عقيد : 20 يوما توقيفا بسيطا و15 يوما توقيفا صارما - قائد الدرك : 30 يوما توقيفا بسيطا و30 يوما توقيفا صارما - وزير الداخلية : من 31 حتى 60 يوما توقيفا بسيطا ومثلها توقيفا صارما وبحسم الراتب حتى 15 يوما

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/77/