All legislation

مرسوم Decree No. 7137 08/02/1974

Unofficial English title

Establishment of a council called the "National Council for Price Policy" in the Ministry of Economy and Trade

Official title, in Arabic انشاء مجلس يدعى "المجلس الوطني لسياسة الاسعار" في وزارة الاقتصاد والتجارة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7137 of 8 Feb 1974. Published in Official Gazette issue 13 of 14 Feb 1974. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7137
Date
08/02/1974
Official Gazette
Issue 13, 14/02/1974, p. 186-187
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 14184 تاريخ 14/02/2005 (Art. 2)
مرسوم رقم 3572 تاريخ 04/08/2000 (Art. 3)
مرسوم رقم 1490 تاريخ 25/07/1991 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 7137 تاريخ 08/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة مجلس يدعى "المجلس الوطني لسياسة الاسعار".

تكون مهمة المجلس الوطني لسياسة الاسعار:

1- تتبع حركة الاسعار وتطورها ودرس العوامل الخارجية والداخلية التي تؤثر عليها وتقديم دورية بذلك تتضمن توقعات مستقبلية لثلاثة اشهر على الاقل.

2- تقديم المقترحات الايلة الى تعيين الحدود الصحيحة لبدل الخدمات ولاسعار السلع المنتجة محليا والمستوردة وتحديد المعطيات التي تعتمد لذلك.

3- تقديم المقترحات التي تساعد على اعتماد سياسة عامة للاسعار والتموين وتحديد نسب الارباح.

4- التنسيق بين جميع الاجهزة التي تعني بسياسة الاسعار والتموين.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 14184 / 2005 ) (عدلت بموجب مرسوم 1490 / 1991 )

يشكل المجلس الوطني لسياسة الاسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة من السادة:

- وزير الاقتصاد والتجارة - رئيسا.

- مدير عام ادارة الاحصاء المركزي - نائبا للرئيس .

- مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة- عضو

- مدير المالية العام - عضو

- مدير عام وزارة السياحة - عضو

- مدير عام وزارة العمل - عضو

- مدير عام وزارة الزراعة - عضو

- رئيس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة - عضو

- مندوب عن مصرف لبنان - عضو

- رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة - عضو

- رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين - عضو

- رئيس جمعية مصارف لبنان - عضو

- ثلاثة مندوبين عن الاتحاد العمالي العام - اعضاء

المادة 3

ينشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة مكتب فني موقت يرتبط بمدير عام الاقتصاد والتجارة ويؤلف على الوجه التالي:

- ثلاثة اقتصاديين مختصين بالتحليل والتسويق والتجارة.

- مهندس صناعي.

- اربعة محاسبين جامعيين.

- ثلاثة احصائيين جامعيين.

- محرران او كاتبان, ومستكتبان.

- امين سر متفرغ, يحمل شهادة جامعية, ويؤمن بذات الوقت,

امانة سر المجلس الوطني لسياسة الاسعار.

- رئيس المكتب الفني: يحمل شهادة جامعية ويملك مؤهلات علمية وعملية في مجال الادارة التجارة والتحليل والتسويق تمكنه من ادارة فريق الاختصاصيين والموظفين التابعين للمكتب الفني.

(فقرة مضافة بموجب م 3572 ت 4/8/2000 ج ر 34 ت 10/8/2000)

يؤخذون بالتعاقد في حدود الاعتمادات التي تلحظ لهذه الغاية.

المادة 4

يمكن لكل من المجلس الوطني لسياسة الاسعار والمكتب الفني ان يستعين بموظفين من الادارات العامة والمؤسسات العامة.

المادة 5

تزود الادارات العامة والمؤسسات العامة "المجلس " و"المكتب " والمعلومات والاحصاءات والامكانيات الفنية التي تساعدهما على القيام بمهماتهما.

المادة 6

يجتمع المجلس في اول يوم عمل من كل شهر وكلما دعت الضرورة بناء على دعوة من رئيسه للاطلاع على اعمال المكتب واتخاذ القرارات اللازمة لتأدية المهمة المطلوبة منه.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بعبدا في 8 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح

Related

More from the same year.

1974