المادة 6
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 770 من قانون العقوبات .
مرسوم رقم 8608 تاريخ 19/03/1947 Repealed ملغى
Article 6 of Decree No. 8608 of 19 Mar 1947. Published in Official Gazette issue 13 of 26 Mar 1947. Status: repealed.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 770 من قانون العقوبات .
المادة 6 من مرسوم رقم 8608 تاريخ 19/03/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/168618/article/6/