المادة 6
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 770 من قانون العقوبات .
مرسوم رقم 8608 تاريخ 19/03/1947 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم رقم 8608 تاريخ 19/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 26/03/1947. الحالة: ملغى.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 770 من قانون العقوبات .
المادة 6 من مرسوم رقم 8608 تاريخ 19/03/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/168618/article/6/