المادة 4
مادة 4: الغي نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "ينفذ نظام البورصة الداخلي واي تعديل يدخل عليه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية"
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/03/1985 No repeal recorded
Article 4 of Legislative decree No. 30 of 23 Mar 1985. Published in Official Gazette issue 13 of 28 Mar 1985. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: الغي نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "ينفذ نظام البورصة الداخلي واي تعديل يدخل عليه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية"
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/168703/article/4/