المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر في 24 شباط 1983 الذي يتعلق بالمهل القانونية والقضائية والعقدية.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 18 23/03/1985
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24-2-1983 ( المهل القانونية والقضائية والعقدية)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 18 of 23 Mar 1985. Published in Official Gazette issue 13 of 28 Mar 1985. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة
حق اصدار مرسايم اشتراعية الصادرة خلال سنتي 1982-1983),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983 (المتعلق
بالمهل القانونية والقضائية والعقدية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين
الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر في 24 شباط 1983 الذي يتعلق بالمهل القانونية والقضائية والعقدية.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نبيه بري
Related