All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 14 23/03/1985

Unofficial English title

Amendment of Legislative Decree No. 56 dated 17-8-1983 (provisions relating to common supplies and assigning to the Tenders Department in the Central Inspection the tasks previously entrusted to the Civil Service Council)

Official title, in Arabic تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 56 تاريخ 17-8-1983 (احكام تتعلق باللوازم المشتركة وتكليف ادارة المناقصات في التفتيش المركزي المهام التي كانت موكولة الى مجلس الخدمة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 14 of 23 Mar 1985. Published in Official Gazette issue 13 of 28 Mar 1985. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
14
Date
23/03/1985
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1985, p. 0
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 23/03/1985
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق

اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية

الصادرة خلال سنتي 1982 - 1983) ,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 56 تاريخ 17/8/1983 (احكام

تتعلق باللوازم المشتركة) ,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (انشاء

التفتيش المركزي) ,

بناء على المرسوم رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد

الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة) ,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985 ,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 56 الصادر في 17 آب 1983 (احكام تتعلق باللوازم المشتركة) وسائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.

المادة 2

مادة 2: تتولى ادارة المناقصات في التفتيش المركزي بالاضافة الى المهام المنوطة بها, المهام التي كانت موكولة الى دائرة اللوازم المشتركة في مجلس الخدمة المدنية وفاقا لاحكام المرسوم رقم 8337 تاريخ 30-12-1961.

المادة 3

مادة 3: تنقل بمرسوم بناء لاقتراح وزير المالية الاعتمادات او ارصدتها الملحوظة في موازنات الادارات العامة للوازم المشتركة الى موازنة التفتيش المركزي في رئاسة مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس - الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

Related

More from the same year.

1985