المادة 12
مادة 12:
تضاف الى المادة 26 الفقرة التالية:
ٌيمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة
التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطهاالقوانين
والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.
مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 No repeal recorded
Article 12 of Legislative decree No. 22 of 23 Mar 1985. Published in Official Gazette issue 13 of 28 Mar 1985. No repeal recorded in our sources.
مادة 12:
تضاف الى المادة 26 الفقرة التالية:
ٌيمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة
التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطهاالقوانين
والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/168726/article/12/