The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 No repeal recorded

المادة 19

Article 19 of Legislative decree No. 22 of 23 Mar 1985. Published in Official Gazette issue 13 of 28 Mar 1985. No repeal recorded in our sources.

المادة 19

مادة 19:

تعدل المادة 55 على الشكل التالي:

"1- يرأس المعهد ويشرف على اعماله قاض يشترط ان يكون

من الدرجة السابعة وما فوق وينتدب لهذه الغاية بمرسوم يتخذ

بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

2- يدير الدروس في المعهد قاض من الدرجة العاشرة فما فوق

وينتدب لهذه الغاية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل

بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

3- يؤلف في المعهد مجلس ادارة مكون من:

أ- رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا

ب - المدير العام لوزارة العدل نائبا للرئيس

ج- رئيس المعهد عضوا

د- مدير المعهد عضوا

ه- قاضيان يعينان بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس

القضاء لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد الا مرة واحدة

فقط.

4- يضع المجلس البرامج الدراسية ويحدد طرق التقييم العلمي

والمسلكي وينظم الدورات الدراسية ويختار الاساتذة ويتعاقد

معهم بواسطة رئيس المعهد".

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/168726/article/19/