The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Legislative decree No. 22 of 23 Mar 1985. Published in Official Gazette issue 13 of 28 Mar 1985. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5:

تعدل المادة 6 على الشكل التالي:

ٌيجتمع مجلس القضاء الاعلى بناء على دعوة من الرئيس وعند

غيابه بناء على دعوة من نائب الرئيس كما يجتمع بناء على

طلب اربعة من اعضائه, ويحق لوزير العدل ان يدعو المجلس

الى الانعقاد.

وفي حال غياب الرئيس او نائبه يترأس الجلسة اعلى القضاة

درجة وفي حال تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند

التساوي في الاقدمية الاكبر سنا.

تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال على ان يودع مبدئيا

جدول الاعمال تحت تصرف الاعضاء لدى امانة سر المجلس

قبل 24 ساعة على الاقل من تاريخ الجلسةٌ.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/168726/article/5/