All legislation

مرسوم Decree No. 8157 19/03/1996

Unofficial English title

Granting the municipality of Bezbdine a Treasury advance

Official title, in Arabic اعطاء بلدية بزبدين سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8157 of 19 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 13 of 28 Mar 1996. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8157
Date
19/03/1996
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1996, p. 657
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8157 تاريخ 19/03/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 203

وما يليها منه,

بناء على طلب مجلس بلدية بزبدين,

بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية

والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/2/1996 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى بلدية بزبدين سلفة خزينة بقيمة /15.000.000/ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: القيام ببعض المشاريع. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة اصلا وفائدة اما نقدا واما بالاقتطاع من عائدات البلدية من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة.

المادة 2

مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة للتسديد فورا.

المادة 4

مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.

المادة 5

مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية بزبدين, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبته.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 آذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1996