المادة 10
مادة 10: يصبح هذا المرسوم الاشتراعي نافذا من تاريخ تعليقه على باب السراي.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 23/03/1950 Repealed ملغى
Article 10 of Legislative decree No. 2 of 23 Mar 1950. Published in Official Gazette issue 13 of 29 Mar 1950. Status: repealed.
مادة 10: يصبح هذا المرسوم الاشتراعي نافذا من تاريخ تعليقه على باب السراي.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 23/03/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/168803/article/10/