المادة 10
مادة 10: يصبح هذا المرسوم الاشتراعي نافذا من تاريخ تعليقه على باب السراي.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 23/03/1950 ملغى ملغى
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 23/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/1950. الحالة: ملغى.
مادة 10: يصبح هذا المرسوم الاشتراعي نافذا من تاريخ تعليقه على باب السراي.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 23/03/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/168803/article/10/