المادة 7
اذا كان بين المواد الجرمية القابلة البيع اشياء ثمينة فتخمن قبل البيع بواسطة خبير بناء على امر رئيس لجنة البيع ولا يجوز بيعها في اول مزايدة بثمن يقل عن اربعة اخماس القيمة المخمنة ويجب تعيين قيمة التخمين في الاعلانات التي تتقدم البيع.
مرسوم رقم 8625 تاريخ 24/03/1947 No repeal recorded
Article 7 of Decree No. 8625 of 24 Mar 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.
اذا كان بين المواد الجرمية القابلة البيع اشياء ثمينة فتخمن قبل البيع بواسطة خبير بناء على امر رئيس لجنة البيع ولا يجوز بيعها في اول مزايدة بثمن يقل عن اربعة اخماس القيمة المخمنة ويجب تعيين قيمة التخمين في الاعلانات التي تتقدم البيع.
المادة 7 من مرسوم رقم 8625 تاريخ 24/03/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/168902/article/7/