المادة 7
اذا كان بين المواد الجرمية القابلة البيع اشياء ثمينة فتخمن قبل البيع بواسطة خبير بناء على امر رئيس لجنة البيع ولا يجوز بيعها في اول مزايدة بثمن يقل عن اربعة اخماس القيمة المخمنة ويجب تعيين قيمة التخمين في الاعلانات التي تتقدم البيع.
مرسوم رقم 8625 تاريخ 24/03/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 8625 تاريخ 24/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كان بين المواد الجرمية القابلة البيع اشياء ثمينة فتخمن قبل البيع بواسطة خبير بناء على امر رئيس لجنة البيع ولا يجوز بيعها في اول مزايدة بثمن يقل عن اربعة اخماس القيمة المخمنة ويجب تعيين قيمة التخمين في الاعلانات التي تتقدم البيع.
المادة 7 من مرسوم رقم 8625 تاريخ 24/03/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/168902/article/7/