المادة 4
مادة 4: يمكن للمجلس الاعلى للجمارك اللبنانية ان يستعين بمستشارين فنيين اجانب ويقوم باعداد عقود الاتفاق مع هؤلاء المستشارين على ان يوقعها وزير المالية وتصدق من رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 1560 تاريخ 03/04/1950 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 1560 of 3 Apr 1950. Published in Official Gazette issue 14 of 5 Apr 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يمكن للمجلس الاعلى للجمارك اللبنانية ان يستعين بمستشارين فنيين اجانب ويقوم باعداد عقود الاتفاق مع هؤلاء المستشارين على ان يوقعها وزير المالية وتصدق من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 4 من مرسوم رقم 1560 تاريخ 03/04/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/169020/article/4/